اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 244
فرض عليها الصلاة و الصيام بيقين، و أباح وطأها لزوجها لم يجز لها أن تمتنع من ذلك، إلا حيث يمتنع بدم الحيض، لأنه حيض [1].
و على أي حال: فإن القول بالتحديد المذكور إما على القياس و هو باطل، أو اعتماد على أثر و هو غير صحيح.
أما الشيعة فقد صح عندهم ما روي عن أهل البيت (صلوات اللّه عليهم). قال شيخنا المحقق في المعتبر: لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة و ترك العمل به في العشرة إجماعا فيما زاد، و لأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، و أقصى الحيضة عشرة. و يؤيد ذلك المستفيض عن أهل البيت: منه ما رواه الفضيل عن أحدهما (الباقر أو الصادق (عليهم السلام)) قال: النفساء تكف أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل، و تعمل ما تعمله المستحاضة.
و الخلاصة: أن المشهور عند الشيعة أن أكثره عشرة أيام لورود النصوص المستفيضة عن أهل البيت، و إن كان هناك ما يدل على الأكثر فلم يشتهر بها العمل.
و النفساء بحكم الحائض، فيحرم عليها ما يحرم على الحائض، و يكره لها ما يكره للحائض، و تقضي الصوم دون الصلاة، و لا يصح طلاقها إلى غير ذلك من أحكام الحائض.
غسل الأموات:
اتفق الجميع على وجوب غسل الميت المسلم، ما عدا الشهيد المقتول في المعركة في حفظ بيضة الإسلام، و اتفقوا على أن غير المسلم لا يجوز تغسيله، و أجاز الشافعية ذلك [2].
و اختلفوا في نزع قميص الميت هل ينزع إذا غسل، أم يغسل في قميصه؟ فقال الشيعة: ينزع قميصه من طرف رجليه، و إن استلزم فتقه، بشرط إذن الوارث، و تستر عورته.