responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 184

2- وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم.

3- الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.

4- مؤاخذة المقر بإقراره، و إن استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه و إن كانت البينة.

ما انفرد به ابن تيميّة:

1- القول في قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، و هو مذهب الظاهرية.

2- إن البكر لا تستبرئ و إن كانت كبيرة، و هو قول ابن عمر و اختاره البخاري.

3- إن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، و هو مذهب ابن عمر و اختاره البخاري.

4- القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل، فبان نهارا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، و ذهب إليه بعض الفقهاء و التابعين.

5- إن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا و المروة، كالقارن و المفرد و هو قول ابن عباس و رواية عن أحمد.

6- جواز المسابقة بلا محلل.

7- القول باستبراء المختلعة بحيضة، و كذلك الموطوءة بشبهة و المطلقة آخر ثلاث تطليقات.

8- إباحة وطي الوثنيات بملك اليمين.

9- جواز عقد الرداء في الإحرام و لا فدية.

10- جواز طواف الحائض و لا شي‌ء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.

11- القول بجواز بيع الأصل بعصيره كالزيت بالزيتون و السمسم بالشيرج.

12- جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا.

13- جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي و غيره بالفضة متفاضلا و جعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.

14- المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست