اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 1 صفحة : 552
و قد رد خيار المجلس الذي يوجب أن يكون لكلا العاقدين الحق في فسخ الخيار ما دام المجلس لم يتفرق، فقد قال مالك بعد روايته الحديث ليس لهذا عندنا معروف و لا أمر معمول فيه [1].
و لم يأخذ بخبر من مات و عليه صيام صام عنه وليه، و لا بالخبر الذي جاء عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقالت: يا رسول اللّه إن أمي ماتت و عليها صوم شهر، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): أ فرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟ قالت: نعم، قال:
فدين اللّه أحق أن يقضى، و قد رد مالك ذلك استنادا لقوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى [الأنعام: 164].
و لم يعتبر للرضاع نصابا مقررا عشرا و لا خمسا إطلاقا للقاعدة المستفادة من الآية الكريمة: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء: 23] فالرضاع عنده على القليل و الكثير فليس له حد أدنى.
ورد خبر المصراة و هو ما روي عن أبي هريرة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: لا تصروا الإبل و الغنم و من ابتاعها بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك و إن شاء ردها، و صاعا من تمر [2].
و بهذا يتضح أن مالكا كان يعمل بالرأي و القياس و لم يكن الاختصاص فيه لأبي حنيفة. فالقول بأن مالكا كان متمسكا بالحديث حتى عرف به غير وجيه. و من هذا يتضح أن معركة أهل الرأي و أهل الحديث كانت تحوم حول نقطة سياسية لا شرعية و هي معارضة مدرسة أهل البيت التي انهال الناس عليها في عصر الإمام الصادق و قد تمسكت بالحديث و لم تجعل للقياس و الرأي دخل في الأحكام الشرعية.
إنكار الإمام الصادق للقياس:
و كان الإمام الصادق (عليه السلام) ينكر أشد الإنكار على ذلك كما مر بيانه في أقواله لأبي حنيفة و نهيه له عن القياس و القول بالرأي.