responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 548

فالمجموع سنة راعوا مصلحة الزوجة مع المخالفة للنص الصريح، و هو قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] و هي لم تصل لسن اليأس حتى تعتد بالأشهر.

و الخلاصة أن المصلحة المرسلة مصلحة ترجع إلى حفظ مقصود شرعي بالكتاب أو السنة أو الإجماع إلا أنها لا يشهد لها أصل معين بالاعتبار، و إنما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد بل بمجموع أدلة و قرائن أحوال و تفاريق الإمارات. و من أجل ذلك تسمى مصلحة مرسلة، و لا خلاف عندهم في اتباعها إلا عند ما تعارضها مصلحة أخرى، و عند ذلك يكون الخلاف في ترجيح أحد المصلحتين‌ [1].

الاستحسان:

كان مالك بن أنس يأخذ بالاستحسان و روى ابن القاسم عن مالك أنه قال:

الاستحسان تسعة أعشار العلم، و في رواية أخرى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان. و كان القرافي يفتي بالاستحسان و يقول فيه: «قال به مالك (رحمه اللّه) في عدة مسائل في تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعهم و تضمين الحمالين للطعام و الادام دون غيرهم».

و قد عرفه ابن العربي: إن الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء و الترخيص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته و أقسامه أربعة:

1- ترك الدليل للعرف.

2- تركه للإجماع.

3- تركه للمصلحة.

4- للتيسير و رفع المشقة و إيثار التوسعة.

و يقول ابن الأنباري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على المعنى السابق- أي تعريف ابن العربي له- بل هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس، و مثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات فاختلف ورثته في الإمضاء و الرد، قال أشهب: القياس الفسخ، و لكنا


[1] تاريخ التشريع الإسلامي ص 242.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست