responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 196

المتواتر و الآحاد، و الصحيح و الضعيف، و حال المرويات و سير الصحابة، و لا يشترط فيه الكلام، و تفاريع الفقه، و الذكورة و الحرية، و كذا العدالة على الأصح.

هذه هي شروط المجتهد عندهم، و أنت لو نظرت إلى الواقع لم تجد سببا لمنعه من أجل قصور عن إدراكه لمن أراده، و كم من العلماء من عرفنا عنه تمام المعرفة لهذه العلوم و زيادة و لكن المانع شي‌ء آخر.

التقليد:

و التقليد: هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، قال ابن أبي زرعة في شرح الجوامع: و قد اختلف العلماء في تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل على مذاهب، أحدها و هو المشهور: جوازه، و قد كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم، و الثاني: منعه، و به قال الإمام أحمد و ابن سريح، و اختاره القاضي حسين و غيره، و الثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا، أو مساويا لغيره فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه. و كذا اختلفوا في تجويز تقليد الميت على أقوال: أحدها:

جوازه، و به قال الجمهور، و عبر عنه الشافعي بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها. و الثاني: منعه، أي منع تقليد الميت مطلقا، و عزاه الإمام الغزالي لإجماع الأصوليين و اختاره الإمام فخر الدين. و الثالث: يجوز مع فقد حي و لا يجوز مع وجوده. انتهى ملخصا.

و قال الشيخ محيي الدين بن عربي في الباب الثامن و الثمانين من الفتوحات المكية: و التقليد في دين اللّه لا يجوز عندنا لا تقليد حي و لا ميت، انتهى. فتدبر.

و قال ابن عابدين الشامي: إنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل و به قالت الحنفية و المالكية و الشافعية و أكثر الحنابلة، و عن أحمد و طائفة كثيرة من الفقهاء: لا يجوز.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست