responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 91

كبطلان التالى واضح حيث لا لزوم عقلا و لا عرفا؛ و فيه؛ انا نمنع بطلان التالي لما قدمنا من ان الالتزام ثابت لقضاء العرف؛ و منها؛ قوله (تعالى) و لا تكرهوا فتيانكم على البغاء ان اردن تحصنا لانه يلزم باعتبار المفهوم اباحة الاكراه عند عدم الشرط اي عدم ارادة التحصين و الملزوم مثل اللازم باطل؛ و فيه؛ انا لا نمنع عن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له احيانا او بالقرينة بل نمنع عدم ظهورها في ما له المفهوم بالوضع او بالقرينة:

تنبيهان [فى اثبات مفهوم الشرط]

؛ الاول؛ اعلم انه لا نزاع في ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية الواقعة في موارد الوصايا و الاوقاف و النذور و الايمان و في غيرها و انما النزاع في ان للقضية الشرطية دلالة عليها اولا فنقول لا اشكال في عدم الدلالة في الاول لان المفهوم المتنازع فيه هو انتفاء سنخ الحكم و نوعه لا شخصا لان انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه قطعي و لا يستريب احد فيه حتّى القائلين بعدم المفهوم في الثانى كمفهوم اللقب نحو قوله اكرم زيدا فان وجوب اكرام زيد الثابت بانشاء خاص منفى عن العمر و عقلا فدلالة الوصايا و الاوقاف و نحوهما كك لا بدلالة الشرط كقوله وقفت هذا على اولادي ان كانوا فقراء و لا بالوصف كقوله وقفته على اولادي الفقراء كما نسب كك الى الشهيد الثاني؛ ره؛ فان قلت ما الدليل على تخصيص النزاع من ان المفهوم المتنازع فيه هو انتفاء نوع الحكم لا شخصه مع ان الشرط فى الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره فغاية ما يفيد هو انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه كانتفاء وجوب الاكرام بانتفاء مجي‌ء زيد فهذا لا يدل على انتفاء نوع الوجوب؛ قلت؛ مفاد الصيغة هو مطلق الوجوب الذي كان معلقا على الشرط لان وضعها كالموضوع له عام فيحكم بانتفاء مطلق‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست