responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 82

الشك في انطباق المأتي به مع ما هو المأمور به: و اما: اذا كان في دوران الواجب بين الاقل و الاكثر فقضية الاصل و ان كان هو الاشتغال بحكم العقل إلّا ان حديث الرفع و هو ما لا يعلم يقتضى البراءة عن الاكثر و صحة الاقل فتأمل؛ الخامس؛ اعلم ان ما يتعلق به النهي اي الشي‌ء المأخوذ فى العنوان اما ان يكون عبادة او غير عبادة و العبادة على ما هو المختار هى ما يترتب على اتيانها الثواب و الجزاء سواء كان بنحو قربي كالطهارة و الصلاة و الصوم و غير ذلك او لا كاداء الدين و دفن الاموات و الزيارة و نحوها: و بذلك: قد انقدح ما في الكفاية من انه: ره: فسرها بما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا لا يكاد يسقط إلّا اذا اتى به بنحو قربى و ما نسب الى شيخنا العلامة: ره: من انه فسرها بما امر به لاجل التعبد به فانه بناء على هذا يلزم ان يكون الواجبات الغير القربي غير عبادة مع انها ليست كك كما يعرف من معنى العبادة و كك ما في القوانين من انه: ره:

فسرها بما احتاج صحتها الى النية و ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء فانه بناء على الاول يوجب الدور لان معرفة العبادة تتوقف على معرفة الصحة لوقوعها جزء لحدها و معرفتها تتوقف على معرفتها و على: الثاني: يرد عليه الانتقاض عكسا بالطهارة فانه علم انحصار المصلحة فيها في الامتثال لغيرها مع انها عبادة: و اما:

غير العبادة فهو اما ان يتصف بالصحة و الفساد كغسل النجاسات و العقود و الإيقاعات او لا: و الثاني: اما ان يترتب عليه الآثار الشرعية كالغصب لترتب الضمان عليه او لا كشرب الماء و اكل الخبز: و اذا عرفت: هذا فنقول الظاهر ان العبادة بالمعنى الاخص اي ما يترتب على اتيانها الثواب و الجزاء مع اتصافها بالقربي داخل فى عنوان النزاع كغير العبادة التي قابلة لان يتصف بالصحة و الفساد؛ و اما؛ ما لا تتصف بهما و لو يترتب عليه الآثار الشرعية فلا كما عرفت‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست