responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 75

غيرهما بالتوقف او التساقط؛ و الحاصل؛ ان التعارض ثابت اذا احرز عدم اطلاق مناط الحكم او احرز كل واحد منهما متكفلا للحكم الفعلى و لو احرز اطلاقه في الواقع و نفس الامر، و اما؛ بعد ما عرفت من ان الاجتماع لا يكون إلّا اذا كان مناط حكم كل واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مط فلا مجال لما يتخيل من ان ثمرة باب الاجتماع وقوع التعارض بين روايتين اعني الامر بالصلاة و النهى عن الغصب مثلا فبناء على الجواز نحكم بعدم التعارض و على الامتناع بوقوعه؛ ثم انه؛ لو دل دليل من اجتماع او نحوه او نفس دليل الحكمين على اطلاق مناط الحكم فهو داخل في باب الاجتماع و إلّا داخل في باب التعارض على كلا المذهبين؛ اما؛ بناء على القول بالجواز فيما اذا كانت الدلالة فى الاجتماع على انتفاء الحكم في احدهما بلا تعيين؛ و اما؛ بناء على القول بالامتناع فظاهر و لو لم تكن الدلالة على الاطلاق؛ و الحاصل؛ ان بناء على الامتناع و هو المختار كما سيأتي ليس التعارض بين الخطابين اى (صل) و (لا تغصب) بل انما هو من قبيل تزاحم المقتضيين ففي ذلك ان احرز الغالب منهما فيقدم مط و لو كان احد الدليلين اقوى على المقتضى الآخر و إلّا فكان التعارض بينهما ففى ذلك لو كان كل منهما متكفلا لحكم فعلي فيقدم الاقوى منهما و إلّا فلو كان احدهما متكفلا لحكم فعلى فيقدم و إلّا فالمرجع هو الاصول العملية و الاصل العملي هو الحكم باباحة الكون لعدم علمه بحرمته و فساد الصلاة لشكه فى سقوط المكلف به بالاتيان بهذا الفرد المشكوك هذا بناء على القول بالاشتغال عند الشك فى الاجزاء و الشرائط؛ و اما؛ على القول بالبراءة فيحكم بصحتها؛ ثم ان؛ لم يحرز المقتضى في ترجيح احدهما على الآخر و تخصيص الآخر به لكليهما فمورد الاجتماع ليس بخارج عن تحت الآخر كترجيح اكرام العالم مع عدم كونه فاسقا في قوله اكرم عالما و لا تكرم فاسقا و ان احرز لاحدهما فهو خارج عن الآخر

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست