responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 68

(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين‌

كقوله لعبده اضرب زيدا اضرب زيدا فهل يوجب تكرار الضرب او يوجب تأكيده و التحقيق ان متعلق الطلب انما هو نفس الطبيعة و هي تتحقق في ضمن المرة مط سواء ذكر السبب لاحدهما او لكليهما معا هذا بحسب المادة؛ و اما؛ بحسب الهيئة فان ذكر السبب لاحدهما او لم يذكر اصلا فالاولى ان يحمل الامر الثاني على التأكيد للامر الاول فيما اذا لم تقم القرينة على تعدد مطلوبه بتكرار امره؛ و اما؛ اذا ذكر السبب لكليهما معا فالاظهر ان يحمل الثاني على التأسيس مط سواء اتفق السببان كاتفاق المجي‌ء و الاكرام في قوله ان جاءك زيد فاعطه درهما ثم قال ان اكرمك فاعطه درهما او لم يتفق هذا اذا جاء امر الثانى قبل امتثال الامر الاول؛ و اما؛ اذا جاء بعد امتثاله فلا ريب في انه يوجب التكرار فمن هذه الجهة قلنا فى عنوان المسألة اذا تقارن امران ... الخ و لم نقل اذا تعاقب كما في الفصول و لا اذا ورد امر بشي‌ء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشي‌ء او تأكيد الامر الاول كما فى الكناية لان ما فى الفصول اعم من الاقتران و التأخير فلا يعلم محل النزاع بخلاف قولنا و ما في الكفاية فلتطويل في العبارة

(افاضة) في النواهي [و فيها طرق‌]

[الطريق الاول و فيه امور]

و فيها طريق الاول و فيه امور

الاول [النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص‌]

اعلم ان النهي هو طلب ترك الفعل اى مطلق ما يحدث و اما النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص فيجرى ما مر في الامر هاهنا و كك اعتبار علو الناهي و استعلائه و عدمه و كك في ساير احكامه و انه حقيقة في اي معنى من معانيها العديدة المستعملة من التحريم و الكراهة و التحقير نحو لا تمدن عينيك و بيان‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست