responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 46

به على وجه و لو بالامر المقطوع ايضا يقتضى الاجزاء كما لا يخفى:-

(الرابع) [فى تعيين البحث فى المقدمة و تقسيمها]

و فيه فصول؛ الاول؛ انه قد اختلف فى ان البحث عن مقدمة الواجب هل هو عن المسائل الاصولية او الفرعية فقد حكي ان الحاجبي اورده في المبادى الاحكامية و تبعه الشيخ البهائي؛ ره؛ و اورده بعضهم في المسائل الاصولية كصاحب المعالم و الكفاية؛ اقول؛ ان كان المقصود في ان وجوب الشي‌ء هل يستلزم وجوب ما لا يتم ذلك الواجب الا به فايرادها في المسائل الاصولية اولى و ان كان المقصود في انه هل هى واجبة ام لا فايرادها فى الاحكام المرتبطة بالمبادي الاحكامية اولى؛ ثم ان؛ قلنا بالاول فلا ريب في انها مسئلة عقلية لا لفظية لاستقلال العقل بالملازمة بين الامرين و ثبوت الملازمة حكم عقلى و انما ذكرناها في مباحث الالفاظ استطرادا؛ الثاني؛ انه ربما تقسم المقدمة الى الداخلية و الخارجية؛ اما؛ الداخلية ما كان داخلا في ذيها كاجزاء الماهية المركبة فانها مما تتوقف عليها لان الكل يحتاج الى الاجزاء مع انها داخلة فى حقيقة الكل و مهيته؛ و ان قلت؛ لا نرى المغايرة بين المقدمة الداخلية مع دينها لان المركب ليس الانفس الاجزاء فكيف تقدمت الاجزاء لذي المقدمة؛ قلت؛ المغايرة بينهما كانت كمغايرة لا بشرط و بشرط شي‌ء فكانت المقدمة هي الاجزاء باسرها و ذو المقدمة هي الاجزاء بشرط الاجتماع فعلى هذا ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع لما عرفت من ان الاجزاء باسرها ليست الانفس المأمور به ذاتا و تكون واجبة بعين وجوبه؛ و اما؛ للمغايرة بينهما انما كانت اعتبار الا حقيقة؛ ثم ان؛ لاحظنا المغايرة فكان كل جزء من تلك الاجزاء واجب بوجوب غيري لانه كان مما يتوسل الى الكل و لن لاحظنا عدمها فكانت الاجزاء باسرها واجبة بوجوب نفسى؛ و قد؛ انقدح بذلك ما في الكفاية

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست