responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 43

الزمان الذي امر بها و مات فجأة او لم يتمكن من الاتيان به بعده يقبحونه العقلاء لكن لا عقاب له لان شأن الاوامر الارشادية كك و يمكن ان نجعل هذا ثمرة بين القولين لان القائل بالتراخى يقول بعدم العقاب له في المقام بخلاف القائل بالفور و الأقوى هو المختار من انه لا يعاقب اصلا لعدم وضعه و ظهوره للفور او التراخي غاية الامر انه اذا اتي بالمأمور به فورا فيلزمه التحسين من العقلاء:-

(دفع وهم)

لعلك تتوهم انه بناء على القول بالفور يجب الاتيان بالمأمور به فورا ففوزا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا فى الزمان الثاني بناء على ان القائل بذلك قائل بتعدد المطلوب و لا يجب الاتيان به كك بناء على انه قائل بوحدة المطلوب؛ لكن غفلت؛ عن ان القائل بالفور يقول بوجوب الاتيان فورا مط سواء كان المطلوب عنده واحدا او متعددا او لا دلالة للصيغة بناء على هذا القول على نحو المطلوب من وحدته او تعدده كما افيد:-

(اشكال و دفع) [فى عدم دلالة الفعل على الزمان‌]

اما الاشكال فانه لا يصح القول بان الامر موضوع لمطلق طلب الفعل من غير دلالة على الفور و لا التراخي لان الفعل دال على احد الازمنة الثلاثة و هذا هو المائز بينه و بين الاسم على ما تقرر عند النحاة من انهم قالوا الفعل دال على المعني بنفسه و كان مقترنا باحد الازمنة بخلاف الاسم فانه و ان كان دالا بنفسه لكن لا يقترن به؛ اما الدفع؛ فان الفعل لا يدل على الزمان اصلا كما نرى من عدم دلالة الامر على خصوص زمان الحال او الاستقبال غاية الامر ان نفس الانشاء به فى الحال بحيث لا ينفك الفعل فى الخارج عنه كما هو الحال فى الاخبار عن الماضى و الاستقبال و لعل مرادهم من اقتران الفعل بالزمان ما ذكرناه و إلّا فهو مخالف الوجدان لانا

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست