responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 40

[فى ان الامر دال على طلب الطبيعة]

و الرابع؛ و اما؛ الاولين فظاهر؛ و اما؛ الرابع فانه مخالف لما ذكرنا من ان الامر اذا كان مجردا عن القرينة حقيقة في الوجوب او ظاهر فيه على ما سبق؛ و العجب؛ ان القائل بذلك لم يخالفنا فى ان قضية اطلاق الامر حقيقة في الوجوب او ظاهر فيه؛ الرابع؛ لا ريب فى ان صيغة الامر قد علقت بالطبيعة اي مطلق الحدث لكن كانت مقيدة بالمرة تارة و بالتكرار اخرى و ليست مقيدة بالمرة و كك ليست مقيدة بالتكرار كما حكي عن جمع كثير منهم لان استدلالهم لا يخلو عن الخدشة مثلا القائل بالمرة استدل بان المولى اذا قال لعبده اكرم زيدا فاكرمه مرة عد ممتثلا عرفا و ذلك آية كونها حقيقة فيها؛ و فيه؛ ان ذلك يستلزم التجوز لو قال اكرم زيدا مرة او مرارا مع انه لا يستلزمه اصلا كما لا يخفى؛ و القائل؛ بالتكرار استدل بوجوه؛ منها؛ انها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم و الصلاة مع تكررهما؛ و ينقض؛ عليه في الحج حيث امر به و لا تكرار فيه و كك فى الصلاة بالنسبة الى كل وقت من اوقاتها؛ و حلا؛ من انه يمكن ان يكون التكرار ثابتا فيهما بدليل آخر كما كان كك فى تعليق الامر على الشرط مثل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا او الطبيعة كقوله و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما فالحق انها حقيقة في الطبيعة المقيدة بالمرة او التكرار لا في الطبيعة المطلقة لقولنا اوجد الطبيعة مرة او مكررة من غير تجوز؛ ثم انه؛ قد انقدح بما ذكرنا من ان ما ادعيناه من ان الامر لا دلالة له للمرة و لا التكرار انما كان فى صيغته لا في هيئته كما قال به الفصول و استدل بان المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي؛ و فيه؛ ان المصدر ليس مادة للصيغة فكون المصدر كك لا يوجب الاتفاق على انه لا يدل إلّا على الماهية لان المصدر مشتق من المشتقات ايضا؛ و اما المراد من ان المصدر هو اصل فى الكلام كما اشتهر بين العوام مع انهم لا يلتفتون عدم المعنى‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست