responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 29

الثانى و بين ما كان المشتق محكوما عليه او به فاشترطوا فى الثاني دون الاول؛ فغير سديد لانها انما نشأت من اختلاف مبادى المشتقات و قد اشرنا الى ان اختلاف مباديها لا يوجب الاختلاف فى المسألة؛

[فى ادلة القائلين بالاعم‌]

ثم ان؛ القائلين بعدم اشتراط البقاء فقد استدلوا بوجوه؛ منها؛ الاصل لان استعمال الضارب مثلا حقيقة في الحال و لا ريب فيه فاذا شككنا فى انه في الماضى مجاز ام لا فنقول على اصالة عدم المجاز و قلنا بانه حقيقة فيه ايضا؛ و فيه؛ ان هذا معارض مع اصالة عدم الحقيقة فالحق انه لا اصل في المقام اصلا كما لا يخفي إلّا الاصل العملي و هو البراءة فيما انقضى عنه المبدا قبل وجوب الاكرام فى مثل اكرم كل عالم و الاستصحاب فيه بعد وجوبه؛ و منها؛ التبادر اذ المتبادر من الضارب هو مطلق من تحقق منه الضرب و لذا كان الفرق بينه و بين قولنا ضارب الآن و ليس ذلك الفرق الا الاطلاق في الاول و التقييد في الثانى؛ و فيه؛ ان المتبادر من اطلاقه هو خصوص التلبس بالمبدإ في الحال مط كما سنشير اليه في مختارنا؛ و منها؛ عدم صحة السلب اذ لا يصح سلب الضارب مثلا مط عمن وقع منه الضرب و فيه انه يصح السلب اذا اريد التلبس بالمبدإ فى الحال حقيقة بقوله انه ليس بضارب نعم عدم صحة السلب انما يكون بلحاظ حال التلبس و لو كان مجازا فكانه اريد نفس ما وقع منه فى الحال و اخبر به و هذا لا يضر بدعوى ان نفس ما وقع منه هل كان استعماله في الحال حقيقة او مجازا؛ و منها؛ ما يستفاد من ظاهر غير واحد من الاخبار الصادرة من الائمة الاطهار عليهم صلاة اللّه الملك الجبار فعن الصادق (ع) بعد ذكر قوله تعالى لا ينال عهدى الظالمين من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما فكانه تعرض الامام (ع) لمن اراد الخلافة مع انه عبد الصنم و ان تاب عنه بانه لا يليق بهذا المقام فالوجه في ذلك ليس إلّا ان المشتق كان موضوعا للاعم و إلّا لا يصح تعريضه‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست