responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 27

ثبوت القيد ضروريا)؛ فيه؛ نظر لان الذات الماخوذة مقيدة بالوصف قوة او فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة او بالفعل بالضرورة انتهى كلامه؛ اقول؛ ان المراد من البساطة هو ما كان شيئا واحدا بحسب الادراك و التصور لا شيئان و ان انحل بتعمل من العقل اليه كانحلال مفهوم الشجر الى شي‌ء له الشجرية و هذا الانحلال لا يضر بوحدة المعنى؛ اذا عرفت؛ هذا فيمكن ان يدعي ببساطة مفهوم المشتق مثل ضارب و غيره و ان انحل بالتعمل العقلي الى شيئين اى ذات ثبت له الضرب فتأمل جيدا؛

[فى كفاية المغايرة بين المبدا]

الخامس؛ قد ذهبت جماعة من اهل المعقول كما حكي الفصول بان الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لا بشرط و بينه بشرط لا؛ توضيح؛ ذلك ان مفهوم المشتق كضارب لا يأبى عن الحمل على زيد الذي تلبس بالمبدإ اى الضرب و اما المبدا فانه يأبى عن الحمل عليه لان ملاك الحمل هو الاتّحاد و قال؛ ره؛ هذا عندي غير مستقيم لانه لا يصح حمل العرض على موضوعه ما لم يعتبر الاتحاد؛ فحينئذ؛ يمتنع حمل الضرب عليه و ان اعتبر لا بشرط كما في المال فانه و ان اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه لان مفاد المشتق مفاد ذو و لا فرق بين قولنا ذو مال و ذو ضرب فكما انه لا يصح حمله على صاحبه لا يصح حمل الضرب على موضوعه إلّا اذا اعتبر الاتحاد و اردنا من قولنا زيد ضارب او عالم الذات وحدها؛ اقول؛ نعم لكن ملاك الحمل انما هو نحو من الاتحاد و لو اعتبارا و ان كانت المغايرة بينهما حقيقيا من وجه ثم انه تكفى المغايرة بين المبدا و ما يجرى المشتق عليه مفهوما و ان اتحدا في عالم العين فعلى هذا لا نلتزم بالنقل او التجوز فى صدق صفاته تبارك و تعالى عليه جل و علا لعدم المغايرة المعتبرة بين المبدا و ما يجرى المشتق عليه لان صفاته و ان كانت عين‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست