responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 123

بالقرينة المجملة و هذا القسم ليس فى الواقع و نفس الامر مجملا بل اجماله انما جاء بتوسيط الغير و هو الاحتفاف؛ ثم لا ريب؛ في انهما وصفان اضافيان بالنسبة الى الاشخاص فربما يكون الكلام مبينا عند شخص لعلمه بالوضع او القرينة و مجملا عند آخر لعدم علمه بهما فحينئذ لا مجال للنزاع في نقل آية السرقة من انها هل هى مجملة حيث ان اليد المذكور فيها مردد بين الكف و الزند و المرفق و تمام اليد او مبينة حيث ان المتبادر من اليد هو مجموع اليد الغير المنافي مع قيام القرينة على ارادة عضو معين و هكذا في مثل قوله حرمت عليكم امهاتكم و احلت لكم بهيمة الانعام و مثل لا صلاة إلّا بطهور لان المسألة ليست من المسائل البرهانية بل كانت من الامور الوجدانية كما افيد هذا تمام الكلام في المجلد الاول من كتابنا الافاضات الغروية في الاصول الفقهية و يتلوه المجلد الثاني إن شاء اللّه (تعالى) و قد فرغت من تسويده في يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان المعظم من شهور سنة خمسين و ثلاثمائة بعد الالف 1350 من الهجرة النبوية عليه و آله آلاف الثناء و التحية مع وفور الاشغال و اختلال البال فارجو ممن نظر فيه ان لا يؤاخذني بما يجد فيه من الخطاء و الخطل و النسيان و يدعو لي بالرحمة و الغفران و الحمد للّه اولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم ابد الآبدين‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست