responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 120

الا ذهنا كما عرفت؛ ثم؛ بناء على ما سلكه المشهور لا بد من الاخذ باطلاق اللفظ عند عدم قيام قرينة حالية او مقالية على ارادة المقيد؛ و اما؛ بناء على ما سلكناه فلا يكون استفادة الاطلاق الا بقيام قرينة عليه و هذه القرينة هي المسماة عندهم بقرينة الحكمة و كانت مؤلفة من ثلاثة امور؛ الاول؛ كان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده لا في مقام الاهمال و الاجمال: و الثاني: عدم نصب قرينة على التعيين؛ و الثالث؛ عدم وجود قدر متيقن فى مقام التخاطب لا في غير ذاك المقام من الخارج؛ و اما؛ اذا كان في مقام الاهمال او كانت القرينة او القدر المتيقن في البين فلا مجال للاخذ بالاطلاق لانها مانعة عن الاخذ به كالانصراف كما سيجي‌ء؛ اما؛ اذا كان فى مقام الاهمال فظاهر؛ و اما؛ اذا كانت القرينة موجودة فلان الكلام بالقرينة فكيف يحمل على الاطلاق؛ و اما؛ اذا كان القدر المتيقن في البين فلانه اخل ببيانه و كونه في مقام البيان انما يعتبر في ذاك المقام المتكلم عنه لا في مقام آخر مثلا اذا كان في مقام الاجمال و كان فى مقام الآخر بصدد البيان فلا يحمل كلامه على الاطلاق بلحاظ انه كان فى صدد البيان فى ذاك المقام الآخر إلّا اذا كان بين المقامين ملازمة مط سواء كانت عقلية او شرعيه او عادية؛ و اما؛ كونه فى صدد بيان تمام مراده اي في صدد اظهاره و افهامه فلا بد لنا ان نحرز ذلك و لو بالاصل لتمسك اهل المحاورات بالاطلاقات مع عدم احراز كون مطلقها بصدد البيان فافهم:

(تنبيه) [فى مقدمات الحكمة]

من القرائن المانعة عن الاخذ بالاطلاق هو الانصراف كما اشرنا اليه لكنه لا مط بل المانع هو الانصراف البالغ الى حد يعلم عدم ارادة غيره لا ما يوجب التشكيك البدوي الزائل بالتأمل و التدقيق و لا ما يوجب انس الذهن الناشئ من‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست