responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 111

ما يكون محلا للنقض و الابرام فاعلم ان الخلاف انما يكون فيما اذا كان العام و الضمير في كلامين مستقلين مثل قوله تعالى و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله و بعولتهن احق بردهن فالمطلقات انما يتناول البائنات و الرجعيات و الضمير في قوله بردهن يرجع الى الرجعيات اجماعا لانا ندري بانه لا حق للزوج فى الرجوع الى البائنات؛ او فيما؛ اذا كانا في كلام واحد و لكن استغنى العام عن عود الضمير اليه نحو اكرم العلماء و خدامهم فالعلماء انما يتناول العدول و الفساق و الضمير فى خدامهم يرجع الى العدول الخاصة لانا فرضنا عدم وجوب الاكرام لغير العدول من الخدام منهم؛ و اما؛ اذا كانا في كلام واحد و استدعى العام عود الضمير اليه مثل و المطلقات ازواجهن احق بردهن او مثل صدر الآية و المطلقات يتربصن .. الخ حيث ان المراد غير اليائسات فلا اشكال فى تخصيص العام بتخصيص الضمير؛ ثم؛ لا ريب في عدم تخصيص العام بتخصيص الضمير لحجية اصالة الظهور و بيان ذلك انا نشك بعد تخصيص الضمير بالعدول في انه اراد جميع افراد العالم من الفاسق و العادل او اراد خصوص العادل فنحكم بارادته جميع افراده لاصالة الظهور؛ فان قلت؛ يمكن ان يقال بتخصيصه للاستخدام اي التصرف في العام بارادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع اليه او التصرف فى الضمير بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه او الى تمامه لكن من قبيل اسناد ما هو للبعض الى الكل تجوزا؛ قلت؛ نعم لكنه يحتاج الى القرينة مثل وجوب التربص فان الدليل دل على تخصيص العام و هو وجوب التربص لغير اليائسات لا مجرد التصرف فى احدهما كما لا يخفي:

(الثامن) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق‌

مثل قوله اكرم العدول ثم‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست