responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 108

ايضا؛ و ان؛ امكن ان يقال بعدم سراية اجماله اليه لانا نرفع الشك بدفع الزائد باصالة عدم التخصيص إلّا انه لا يخلو عن الاشكال لان الاصول اللفظية و ان كانت حجة إلّا انه لا بد لنا الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل من السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم سيرتهم في ذلك‌

الخامس انه قد اختلفوا فى ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص او لا

الظاهر هو الاول لانه بعد ان قلنا باعتبار اصالة العموم من باب الظن النوعي فيما اذا لم يعلم تخصيصه تفصيلا او اجمالا حتى يسقطها عن الاعتبار لا يحتاج الى الفحص اصلا؛ و اما؛ اذا علمت بتخصيصه من انه كان و لم يصل فيجب الفحص جدا بخلاف ما اذا احتملته كك لان حاله حال احتمال قرينة المجاز مع انه ليس موردا للاعتناء؛ و كك اذا كان كلامه في معرض التخصيص فيجب الفحص و لعل من ادعي الاجماع على عدم جواز العمل به قبل الفحص عن المخصص كما عن النهاية و من ادعي نفى الخلاف فيه مشير الى هذه الصورة لا الصورة الاولى كما لا يخفى ثم ان مقدار الفحص اللازم مختلف بحسب اختلاف الاسباب و الحالات و الاشخاص و المدار فيه هو تحصيل القطع او الظن؛ و اما؛ وجوبه فلان العقل يحكم باستحقاق العقاب عليه اذا عمل به قبل الفحص عن المخصص و يحكم بعدم حجيته؛ و اما؛ البراءة و الاستصحاب فقد قام الاجماع على تقييدهما بالفحص؛ و قد؛ انقدح مما ذكر عدم الفرق بين الفحص في الاصول اللفظية و الاصول العملية

السادس اختلفوا فى ان الخطابات الالهية هل تشتمل الغائبين و المعدومين او لا

و قبل الشروع في التخصيص لا بد من تقديم مقدمة و هي ان عباراتهم في تحرير النزاع‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست