responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 104

الحكم منوطا بكل منها او مجموعيا ان يكون الحكم منوطا بالمجموع او بدليا اي منوطا لواحد منها على البدل؛ و اما؛ العشرة و غيرها من الاسماء العدد فلا تندرج في الحد لان الحكم و ان كان منوطا بالمجموع فى العام المجموعي إلّا ان كلا من الآحاد ملحوظ فيه بالملاحظة الإجمالية بخلاف العشرة فانه لا يلاحظ فيها الا الكل بما هو كل فافهم:-

(الستر الثانى) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه لغة او لا

على اقوال ثالثها هو القول بالتوقف و الحق هو الاول لان العرف يفهم العموم في هذه الامثلة المذكورة مثل ما ضربت احدا و من دخل داري فله عشرة دراهم و متى جاء زيد فاكرمه و اكرم كل عالم او العلماء و غير ذلك مما يفيده عرفا مع ان العقلاء يذمون العبد و يحكمون باستحقاقه العقاب اذا ضرب احدا بعد ما قال له المولى لا تضرب احدا و اذا ثبت للعموم فى هذه الالفاظ عرفا فثبت لغة و شرعا لاصالة عدم النقل و يؤيد ما ذكرناه استدلالهم بان كلمة التوحيد دالة عليه اتفاقا و كك لزوم الحنث على من حلف ان لا يضرب احدا بضرب واحد؛ و بذلك؛ ظهر فساد قول الطائفتين من النافين اي من جعلها مشتركة بين العموم و الخصوص لغة و من جعلها حقيقة في الخصوص و مجازا في العموم؛ و اما؛ استدلال الطائفة الاولي باستعمال تلك الالفاظ في العموم تارة و في الخصوص اخرى و الاصل في الاستعمال الحقيقة و باشتهار التخصيص و شياعه حتّى قيل ما من عام إلّا و قد خص و الظاهر يقتضى كونه حقيقة في الاشهر الاغلب تقليلا للمجاز؛ ففيه؛ اما عن الاول فبانا منعنا الاصل المذكور لان استعماله فى الخصوص مبالغة مثلا لا يضر اختصاصه به اصلا؛ و اما؛ عن الثاني فبان اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بينهما سلمنا

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست