اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 76
إلّا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (207) و يسقط عنه لو تعذر، و يجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
و يجب فيه النية و التحريمة و التشهد و التسليم، و إنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (208) أداء و قضاءا، و كذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلّا فاقد الطهارة (209) و المريض (210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع و سجود، و فتحهما رفعها و السجود اخفض و كذا الأداء.
و لو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا و السقوط أقوى، و انما تجب على التارك مع بلوغه و عقله و إسلامه و طهارة المرأة من الحيض و النفاس، اما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، و لو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، و يقضي المرتد زمان ردته، و السكران و شارب المرقد عند زوال العذر.
و لو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مطلقة (211)، و المسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغربا، و المشتبه ثنائية مطلقة و رباعية مطلقة و مغربا، و لو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر ثنائيتين بينهما