responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76

إلّا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (207) و يسقط عنه لو تعذر، و يجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.

و يجب فيه النية و التحريمة و التشهد و التسليم، و إنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (208) أداء و قضاءا، و كذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلّا فاقد الطهارة (209) و المريض (210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع و سجود، و فتحهما رفعها و السجود اخفض و كذا الأداء.

و لو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا و السقوط أقوى، و انما تجب على التارك مع بلوغه و عقله و إسلامه و طهارة المرأة من الحيض و النفاس، اما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، و لو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، و يقضي المرتد زمان ردته، و السكران و شارب المرقد عند زوال العذر.

و لو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مطلقة (211)، و المسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغربا، و المشتبه ثنائية مطلقة و رباعية مطلقة و مغربا، و لو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر ثنائيتين بينهما


(207)- أومأ للركوع و السجود برأسه.

(208)- فلو كان المكلف عاجزا في وقت الأداء اتى بالصلاة حسب مقدوره، فلو فاتت قضاه على حال المكنة، و غير مراع حال الوفاة.

(209)- أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها.

(210)- اي و كذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، و يكون تغميضها ركوع و سجود، و فتحها و رفعهما.

(211)- فلا ينوي الظهر و العصر و العشاء.

اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست