responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70

من الامام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه (186).

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود

، و هو من نسي من الأفعال و ذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (187)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود و لمّا يسجد، و نسيان السجود حتى قام و لمّا يركع و كذا التشهد (188).

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو

، و هو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلاة على النبي و آله و يجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم و يسجد له.

نيّته: اسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا أداء لوجوبها قربة الى اللّه تعالى.

و نية سجدتي السهو: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة الى اللّه تعالى، و يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.

و ذكرهما: بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه على محمد و آل محمد، ثم يتشهد فيهما و يسلم، و تجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا و للكلام كذلك.

و للشك بين الأربع و الخمس و للقيام في موضع القعود و بالعكس، و الأحوط وجوبهما لكل زيادة و نقيصة غير مبطلتين، و هما


(186)- فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه.

(187)- فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة.

(188)- أي إذا نسيه و تذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه.

اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست