responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60

الثامن: الطمأنينة فيه (161) بمعنى السكون و لا حد له بل مسمّاه.

التاسع: ان لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

المقارنة السادسة السجود:

و واجبه أربعة عشر:

الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة و الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين.

الثاني: تمكين الأعضاء (162) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، و كذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج و القطن.

الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة (163) بطل.

الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل.

السادس: الذكر و هي سبحان ربي الأعلى و بحمده أو ما ذكر في الركوع.

السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.

الثامن: عربية الذكر.


(161)- أي في رفع الرأس من الركوع.

(162)- اي من موضع الصلاة، و المراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها.

(163)- مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.

اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست