responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 55

الفصل الثاني في المقارنات (139)

و هي ثمانية:

المقارنة الاولى: النيّة،

و يجب فيها سبعة القصد الى التعيّن، و الوجوب و الأداء أو القضاء و القربة و المقارنة للتحريمة، و الاستدامة حكما الى الفراغ، و صفتها: أصلّي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و لو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل المنافي (140) بطل في قول، و الواجب القصد و لا عبرة بالتلفظ، بل يكره لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.

المقارنة الثانية التحريمة:

و يجب فيها إحدى عشرة الأول: التلفظ بها و صورتها: «اللّه أكبر» فلو بدل الصيغة بطلت.


(139)- هي جمع المقارنة، و المراد بالمقارنات أفعال الصلاة التي يتركب منها حقيقتها.

(140)- كما نوى فعل الحدث و الاستدبار، و الفرق بين نيّة القطع و فعل المنافي ان فعل المنافي يستلزم القطع و ليس هو نفسه.

اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست