responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50

الخنزير و الخمر و الفارة، و الغسالة كالمحل قبلها (103).

و عفي عما لا يرقي (104) من الدم، و عما نقص عن سعة الدرهم البغلي (105)، و عن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، و ان وجب غسله في اليوم و الليل مرّة، و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)، و عن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر الإزالة.

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة

عدا الوجه و الكفين، و ظاهر القدمين لها، و للخنثى الأولى ستر شعرها و أذنيها للرواية، أما الأمة المحضة (108) فلا يجب عليها ستر رأسها.

و يعتبر في الساتر أمور خمسة:

الأول: ان يكون طاهرا إلّا ما استثنى (109).

الثاني: ان لا يكون جلد ميتة.

الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلّا


(103)- أي حكم الغسالة في الطهارة و النجاسة كالمحل قبلها، فان كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر، و ان كان نجسا فماء الغسلة نجس.

(104)- اي عما لا يسكن و لا ينقطع من دم القروح و الجروح.

(105)- بإسكان الغين و تخفيف اللام قال في شرح اللمعة ج 1- 50: و قدّر بسعة أخمص الراحة.

و الراحة: باطن الكف، و أخمصها: وسطها المنخفض.

(106)- اي و عفي أيضا عن مثل الخف و الجورب و القلنسوة و التكة.

(107)- من أي نجاسة كانت.

(108)- التي لم يتحرر شيء منها.

(109)- كدم القروح و الجروح و ما نقص عن سعة درهم بغلي و غير ذلك.

اسم الکتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست