responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 95

- بل لو قصد امتثال أمر زعمي فظهر أنّ أمر العمل أمر آخر على خلاف ما زعمه كفى ذلك- كما إذا أكرم زيدا بتوهّم أنّه هاشمي فظهر أنّه عالم.

فيردّه: أنّه إن كان مأخوذا في موضوع الأمر الغيري التعبّد بالأمر النفسي لم يعقل قصد الأمر الغيري بلا قصد سابق للأمر النفسي كما ذكرناه أوّلا، و إن لم يكن مأخوذا لم يكن ملزم للمكلّف يلزمه بالنيّة و قصد الأمر، فلا يتمّ الجواب عن أصل الإشكال. مع أنّ كفاية قصد أمر عن قصد أمر آخر غير مسلّم. فهل تصحّ الصلاة و تقع بقصد أمر «اقض حاجة أخيك المؤمن» حيث يطلبها المؤمن، أو يصحّ الصوم طلبا لتصحيح المزاح؟!

و منها: أنّ اعتبار النيّة في الطهارات ليس لعباديّة أوامرها و باقتضاء من أوامرها- كي تنتقض بها قاعدة عدم عباديّة الأوامر الغيريّة- بل لضرورة خارجيّة دعت إلى ذلك، مع كون أوامرها توصّليّة. و تلك الضرورة هي أنّ الطهارات ليست في ذاتها مقدّمات، و إنّما تعرض لها المقدّميّة بعنوان قصدي يعرضها. و هذا العنوان القصدي غير معلوم لنا من أيّ عنوان هو حتّى نقصده فيحصل ذلك العنوان بقصدنا و بذلك يتمّ عنوان المقدّميّة، فلا جرم احتجنا إلى الإشارة إليه من طريق سبيل قصد الأمر؛ إذ كان الأمر متوجّها إلى ذلك العنوان، و كان قصده قصدا إجماليّا لذلك العنوان، فكان قصد الأمر طريقيّا لأجل الوصول إلى قصد عنوان المأمور به، لا ذاتيّا كي يلزم انخرام قاعدة أنّ الأمر الغيري لا يكون عباديّا. و يكفي في دفع انخرام القاعدة احتمال هذا بلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه؛ فإنّ القاعدة حينئذ تكون دليلا عليه‌ [1].

و يدفعه أوّلا: أنّ الإشارة إلى العنوان لا تنحصر في إتيان الفعل بداعي الأمر، بل الإشارة تحصل بقصد ما هو المقدّمة فإنّه قصد إجمالي للعنوان.

و ثانيا: أنّ قصد الأمر الذي تكون به الإشارة يتوقّف على قصد عنوان المأمور به في مرتبة سابقة، فكيف يناط بقصده، قصد؟!

و منها: أنّ السرّ في اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث هو أنّ أغراض العبادات المتوقّفة عليها لا تحصل إلّا بإتيانها من بين سائر المقدّمات على وجه التقرّب لا باقتضاء من أوامرها الغيريّة ليحصل الإشكال بذلك‌ [2].


[1]. مطارح الأنظار: 71.

[2]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست