responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 83

و «مشروط» و «موقوف»، أو لفظ «يشترط» و «يتوقّف».

و معلوم أنّ هذا الذي فسّرنا به التعليق لا يتمشّى إلّا في موضوع يحتمل تقديرين؛ ليحكم في كلّ تقدير خلاف ما حكم به في الآخر. أمّا ما تقديره واحد لا تقدير له غيره، كما في «كلّ ما ثبت و تحقّق» فلا يعقل فيه التعليق؛ فإنّه بتحقّقه قد تنجّز، و التنجيز ضد التعليق.

فإذا قلنا: «إذا جاءك زيد فأكرمه» أو «إذا طلعت الشمس أضاء العالم» كان كلّ من الإنشاء في الأوّل و الإخبار في الثاني قد تحصّل بنفس هذه الجملة، و ما تحصّل كيف يعقل أن يعلّق؟! فلا جرم ينبغي أن يعود التعليق في الجملتين إلى غير عنوان الإنشاء و الإخبار الحاصلان فعلا بهذا القول، و كذا يعود إلى غير عنوان المنشأ و المخبر به بما هو منشأ و مخبر به؛ فإنّهما لا ينفكّان عن نفس الإنشاء و الإخبار بل هما هما، و الاختلاف بالإضافة إلى الفاعل و القابل.

و ما قيل: من أنّ إنشاء أمر معلّق لا بأس به، فكان الإنشاء فعليّا و المنشأ أمرا تعليقيّا [1]، إن أراد أنّ ذات ما أنشأ أمر تعليقي كذات ما أخبر به في الجملة الخبريّة فذاك حقّ، و إن أراد أنّ وصف المنشئيّة تعليقيّة فذاك غلط؛ فإنّ الأمر التعليقي يكون منشأ فعلا بإنشاء فعلي و لا يكون الإنشاء فعليّا و المنشأ غير فعلي.

و أمّا الإرادة الواقعيّة على طبق المنشأ فتلك هي علّة الإنشاء، فاللازم أن تكون أسبق حصولا من الإنشاء و أبعد ساحة من التعليق إلّا أن يكون الإنشاء صوريّا لا إرادة على طبقه حتّى يجي‌ء المعلّق عليه. فحينئذ يحتاج الإخبار عن وجودها في وقت كذا إلى عقد جملة أخرى حاكية عن وجودها التعليقي و لم تكن تلك الجملة وافية بذلك.

هذا على تقدير قبول الإرادة الواقعيّة للتعليق، لكنّك عرفت أنّها غير قابلة له و أنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في الإرادة عند كذا فهي تؤثّر فيها فعلا مع الالتفات إليها بلا ترقّب ذلك الأمر.

و أمّا قياس المقام على الوقف على البطون و الوصيّة و التدبير- ممّا إنشاؤه حالي و المنشأ أمر معلّق- فقياس مع الفارق؛ فإنّ التعليق في الموارد المذكورة ليس للإنشاء بل الإنشاء


[1]. الفصول الغرويّة: 80؛ كفاية الأصول: 102- 103.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست