responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 72

عنه أمر بكلّي ذلك الفعل- أعني عنوان الفعل الواقع بين مبدأ ذلك الزمان و منتهاه- فيكون ذا أفراد تدريجيّة حسب أجزاء الزمان.

و مركز الأمر هو الواحد المنطبق على تلك الكثرات دون نفس الكثرات- أمّا دفعة بدخول الوقت تتوجّه أوامر بعدد ما يتصوّر من [أفراد] الفعل في سعة الوقت، غاية الأمر [أنّ الأمر فيها يكون‌] تخييرا أو تدريجا- ليزول أمر و يحدث آخر بمعنى أنّه إذا انقضى أوّل جزء من الزمان سقط أمره و توجّه الأمر بالفعل في ثاني جزئه، و هكذا. بل الأمر واحد متوجّه إلى متعلّق واحد، و هو الكلّي المنطبق على ما بين المبدأ و المنتهى، و هذا الأمر باق حتّى يمتثل أو يخرج الوقت. و على ما ذكرنا فالتكليف في فرض اختصاص الاضطرار بجزء من الوقت إن قلنا بالإجزاء متوجّه إلى الجامع بين الفعل الاختياري و الاضطراري، و إن قلنا بعدمه إلى الفعل الاضطراري، ثمّ الاختياري بعد دفع الاضطرار، أو الانتظار و الإتيان بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار مخيّرا بينهما.

فإذا شككنا في الإجزاء و عدمه كان مال هذا الشكّ إلى الشكّ في توجّه التكليف بأيّ من النحوين المتقدّمين- أعني بالكلّي الجامع، أو بالأفراد على سبيل التخيير بين فردين، و بين فرد واحد منه- و مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الاحتياط بالإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار، و إن كان آتيا بالفرد الاضطراري عنده‌ [1].

و إن شئت قلت: إنّ محصّل الطبيعة المأمور بها- على القول بعدم الإجزاء- ليس هو الفرد الاضطراري فقط، بل هو منضمّا إلى الفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار. فإذا شكّ في الإجزاء و عدمه فقد شكّ في حصول الطبيعة المأمور بها بالفرد الاضطراري فقط، و مقتضى القاعدة هو الاحتياط بالإتيان بما يحصل معه اليقين بحصول الطبيعة المأمور بها في الخارج، و ذلك يكون بالإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار.

نعم، لو كان التكليف- على القول بعدم الإجزاء- تكليفين موجّهين إلى الفردين- مرتّبا هذا في حال الاضطرار و ذاك بعد رفع الاضطرار- أمكن أن يقال: إنّ المتيقّن من التكليف ما كان في حال الاضطرار و غيره مشكوك يرجع فيه إلى البراءة.


[1]. أي عند الاضطرار.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست