responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 62

المرّة و التكرار

صيغة الأمر لا تقتضي سوى طلب الطبيعة بلا قيد المرّة و التكرار؛ إذ مفاد المادّة المتوجّه إليها الطلب من الهيئة ليس إلّا الطبيعة بلا قيد، و المفروض أنّ الهيئة لا تتجاوز موادّها عن أصل الطلب، فيصير مفاد مجموع المادّة و الهيئة طلب الطبيعة بلا قيد المرّة و لا قيد التكرار.

و ربما يستدلّ على أنّ مفاد المادّة هو الطبيعة اللابشرط باتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصادر الخالية عن اللام و التنوين وضعت للطبيعة اللابشرط [1].

و ربما يدفع بأنّ الاتّفاق في المصادر لا يجدي؛ إذ ليس المصدر أصلا في الكلام بل هو مشتقّ كسائر المشتقّات‌ [2].

و يردّه:- بعد عدم الحاجة إلى الاستدلال بالاتّفاق المذكور بعد معلوميّة معنى المادّة بالوجدان و حكم العرف- أنّ المصدر و إن لم يكن أصلا في الكلام و أنّه مشتقّ من المشتقّات، إلّا أنّه من المعلوم انحفاظ معنى المبدأ في مشتقّاته بلا نقيصة منه و إن زاد عليه لمكان الهيئة. و حينئذ فإذا شاهدنا أنّ مشتقّا من المشتقّات خلا عن قيد علمنا أنّ ذلك القيد لم يكن مأخوذا في المبدأ، و إلّا لما خلا عنه ذلك المشتقّ.

نعم، إذا اشتمل مشتقّ من المشتقّات على قيد لم يكن ذلك دليلا على أخذ القيد في معنى المبدأ، فلعلّ ذلك القيد جاء من قبل هيئته.


[1]. الفصول الغرويّة: 71 قوله: فصل: الحقّ أنّ هيئة ... الخ.

[2]. كفاية الأصول: 78.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست