responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 5

بالشي‌ء النهي عن ضدّه.

نعم، البحث عن الأصول العمليّة الشرعيّة، و كذا البحث عن الأمارات الشرعيّة- بناء على كون مؤدّياتها جعل الأحكام ظاهريّة أو واقعيّة كما هو مذهب السببيّة- يكون داخلا في المباحث الفقهيّة؛ و إنّما يكون من مباحث الأصول بناء على القول في الأمارات بجعل الحجّيّة، و كان ذلك بحثا عن ثبوت الحجّة الشرعيّة.

و بالجملة: كلّ ما كان باحثا عن الحجّة العقليّة أو الشرعيّة كان داخلا في علم الأصول، و كلّ ما كان باحثا عن ثبوت حكم فرعي- و لو ظاهري- على طبق ما قامت عليه الحجّة كان داخلا في المباحث الفقهيّة.

لكنّ المختار عندنا عدم الجعل في شي‌ء من الأمارات و الأصول لا للحكم و لا للحجّة، و إنّما الأمارات و الأصول هي تقادير فعليّات الأحكام الواقعيّة، و المجعول هو الأحكام الواقعيّة لا مجعول سواه. و هذه الأحكام فعليّة إذا نهض عليها أمارة أو أصل، و غير فعليّة إذا لم ينهض، و هذا ليس التزاما بتأثير الأصل أو الأمارة في جعل الحكم ليطابق مسلك السببيّة، إنّما التأثير للواقع. فالمناطات الواقعيّة مؤثّرة في إنشاء تكاليف فعليّة مع مصادفة أمارة أو أصل لها، غير مؤثّرة مع عدم هذه المصادفة.

و هذا بالنتيجة يطابق القول بجعل الحجيّة، لكنّه ليس قولا بجعل الحجّيّة، و إنّما كان أمر الشارع بالعمل على طبق الأصول و الأمارات أمرا احتياطيّا؛ لأجل صيانة الواقعيّات التي هي فيها، بل هذا الحكم أيضا عقلي في موضوع درك كيفيّة تأثير الواقعيّات. و قد نبّه الشارع بأمره بالعمل على طبق الأمارات و الأصول على كيفيّة تأثيرها و أنّها مؤثّرة تارة و غير مؤثّرة أخرى، و مدار تأثيرها على قيام أمارة أو أصل عليها.

هذا في الأصول و الأمارات المثبتة للتكليف، و أمّا الأمارات و الأصول النافية له فمعنى اعتبارها هو رفع اليد عن التكاليف الواقعيّة، و عدم فعليّة الواقعيّات التي هي فيها كما في موارد خلت عن الحجّة رأسا. و التفصيل موكول إلى محلّه.

هذا حال الأمارات و الأصول.

أمّا مباحث الألفاظ فهي تبحث عن أحوال الحجّة و عوارضها و هو الظهور. و عنوان البحث و إن كان عامّا لا يختصّ بخصوص ألفاظ الكتاب و السنّة، لكن أخذ العنوان العامّ‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست