اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 178
على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصود إفهامهم- و هذا المقدار من الثمرة الموقوفة على انضمام مقدّمات أخر كاف في خروج البحث عن اللغويّة.
الثانية: أنّا لو اختلفنا مع الموجودين في قيود- بأن كانت تلك القيود ثابتة في حقّنا تارة و منفية أخرى، و أمّا في حقّ الموجودين فكانت ثابتة لا تزول، أو منفيّة لا تثبت- فعلى تقدير عموم الخطابات و شمولها لنا تمسّكنا بإطلاقها لكلتا الحالتين. و أمّا إن اختصّت بالموجودين لم يكن لنا سبيل التمسّك بالإطلاق في حقّنا، و لا سبيل للتمسّك بالإطلاق في حقّ الموجودين ثمّ تعميم مقتضاه في حقّنا بدليل الاشتراك.
أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلعدم قبح ترك بيان دخل قيد كان أبديّ الثبوت، أو ترك بيان مانعيّة قيد كان أبديّ الانتفاء، فلا تكون مقدّمات الحكم بالإطلاق تامّة. و هذا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في الأولى؛ فإنّ خصوص الخطاب لا يمنع من التمسّك بظاهر الخطاب إذا عمّ القصد بالإفهام لغير الموجودين.
الدوران بين التخصيص و الاستخدام
إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده فهل يوجب ذلك تخصيص العامّ فيما اختصّ به من الحكم، أو يتجوّز بالضمير بعدم المطابقة للمرجع؟
مثاله من الكتاب العزيز: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[1] ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ[2] فإنّ حقّ الرجوع مختصّ بقسم الرجعيّات. فإن خصّصنا العامّ بالرجعيّات يكون حكم التربّص ثلاثة قروء أيضا مختصّا بهنّ، و إن أخذنا بعموم المطلّقات للبائنات حصل التجوّز في الضمير بعدم المطابقة للمرجع.
و التخصيص و إن كان مقدّما عندهم على سائر أقسام التجوّز إلّا أنّه قد يقال في المقام: إنّ أصالة العموم في العامّ سليمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير؛ لأنّ المراد من الضمير معلوم، و بعد العلم بالمراد لا يبقى للرجوع إلى أصل الظهور مجال؛ فإنّ الأصل المذكور أصل يؤخذ به في العروج إلى تعيين المراد و إذا علم بالمراد لم يبق للأصل مصرف.