responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155

و هذه التصرّفات التي ذكرناها بين ما هو مخالف للظاهر فقط، و بين ما هو مخالف مع ذلك لحكم العقل.

أمّا ما هو مخالف للظاهر فقط فهو التصرّف الأوّل؛ فإنّ الشرطيّتين ظاهرتان في استقلال كلّ شرط بالتأثير، فكان رفض الاستقلال عن كلّ رفضا لهذا الظاهر. و رفع اليد عن الظهور لقرينة عقليّة- و إن كان ليس بعزيز- إلّا أنّ قيام القرينة العقليّة على ذلك في المقام و أنّ المقام من قبيل تعدّد السبب ممنوع، و إن أوهم ظاهر الشرطيّتين ذلك؛ لما عرفت من عود التعليق في القضايا الشرطيّة إلى الفعل الواقع في حيّز الطلب.

فكانت صور تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء أجنبيّة عن مسألة اجتماع العلل المتعدّدة على معلول واحد داخلة في مسألة انطباق عنوانين ذوى حكم على محلّ واحد؛ إذ بعد ما صار مفاد «أكرم زيدا إن جاءك» هو أكرم زيدا الجائي، و كذا مفاد «أكرم زيدا إن أعطاك» هو أكرم زيدا المعطي، فإذا جاء زيد و أعطى كان كما إذا اتّحد عنوان الهاشمي و العالم الواجب إكرامهما في زيد و أثر ذلك تأكّد الحكم في المجمع لاجتماع مناطين، بل لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي لم يكن مانع من فعليّة الإيجابين في المجمع.

و لعلّ هذا مراد من قال بأنّ علل الشرع معرّفات لا مؤثّرات، و إلّا فالمعرّفيّة لا ترفع الإشكال إن كان كلّ واحد معرّفا لعلّة تامّة. و إن أريد أنّ لكلّ معرّف لعلّة واحدة أو لحكم واحد، كالأمارات المتعدّدة الحاكية عن حكم واحد فذاك واضح البطلان.

و أمّا المخالف للعقل و الظاهر فذاك بقيّة الوجوه؛ فإنّه يتّجه على من خصّ التأثير بأسبق الشرطين وجودا بأنّ رعاية حال ما هو الواقع في الخارج في مقام الجمع بين الأدلّة غريب؛ إذ الجمع تصرّف في دلالة الأدلّة و صرف الظاهر منهما عن ظهوره بقرينة الأظهر، و بينه و بين الخارج بون بعيد.

هذا، مع أنّ الأسبقيّة ليست تحت ضابطة، فربّ سابق في واقعة هو مسبوق في أخرى.

و الالتزام بالتعطيل في واقعة و التأثير في الاخرى أغرب.

و يتّجه على من كثّر الجزاء بتعدّد الشرط- على أن يكون الواجب بكلّ شرط فرد من الطبيعة- بأنّ المراد من الفرد إن كان هو الفرد الخارجي و مصداق الفرد لم يعقل تقييد الطبيعة الواقعة في حيّز الطلب به؛ لأنّه قبل الوجود لا فرد و بعده لا وجوب؛ و إن كان هو مفهوم الفرد

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست