responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14

و مولّدات للعناوين الجمليّة.

و الحاصل: أنّ لكلّ من موادّ الجملة وضع يخصّها، و للموادّ بالهيئات المختلفة الحاصلة من تخلّل الحروف و غيره أيضا وضع على حدّه، فالقول بالوضع للحروف باطل غير مؤدّ لتحصّل المعاني الجمليّة، و إن قيل بوضعها للروابط بما هي روابط؛ فإنّها مع ذلك لا توجب ربط الأطراف، و إن أردفت في الكلام و أتي بها خلال الجملة، هذا إن تعقّلنا الوضع لها. كيف! و قد عرفت عدم تعقّل الوضع لها.

و خلاصة الكلام هو أنّ وضع أجزاء الكلام لا يغني عن وضع مجموعه، فإن تعلّق مع ذلك وضع بالمجموع تمّ الكلام و أفاد الغرض المقصود و إلّا لم يتمّ و لم يفد. ف «زيد في الدار» و «زيد على الدار» يختلف معناهما الجملي باعتبار اختلاف هيئة الجملتين و اتّحد معاني موادّهما، يعني أنّ زيدا و الدار تحت الهيئة الأولى موضوعان بإزاء زيد الثابت له الكينونة في الدار، التي هي حالة من حالات زيد؛ و تحت الهيئة الثانية موضوعان بإزاء. زيد الثابت له الاستعلاء على الدار، التي هي حالة أخرى من حالات زيد، فقطعة من «زيد» هي مدلول الجملة الأولى و قطعة منه هي مدلول الجملة الثانية، و زيد اللابشرط هو مدلول نفس كلمة «زيد» اللابشرط عن كلّ هيئة، و كأنّ من توهّم الوضع للحروف شاهد اختلاف معنى الجملتين، فحسب أنّ ذلك مستند إلى وضع الحروف غفلة عن حقيقة الحال، و أنّ ذلك مستند إلى اختلاف أوضاع الجمل!

إن قيل: فما فائدة الوضع للموادّ، و ما وجه الالتزام بها و لم يقتصر حينئذ على الوضع للمركّبات؟

قلنا: أوضاع المركّبات أوضاع نوعيّة تحتاج إلى سبق أوضاع شخصيّة متعلّقة بالموادّ و بدونها لا تتمّ أوضاع المركّبات؛ فإنّها تعلّقت بالموادّ متهيّئة بشي‌ء من الهيئات الحاصلة من تخلّل الحروف أو غيره بإزاء معنى تلك الموادّ- كائنا ما كان- متخصّصا بالربط الخاصّ الظرفي أو الابتدائي أو الاستعلائي و هكذا، و ما هذا شأنه لا يتمّ بلا وضع يخصّ الموادّ، أو يلتزم بأوضاع شخصيّة للمركّبات إلى ما شاء اللّه، و حيث إنّ الثاني باطل تعيّن الأوّل.

و إن شئت توضيح المقام فانظر إلى باب المشتقّات، و انظر إلى أوضاع الهيئات النوعيّة،

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست