responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138

الطبيعة بقيد كونها في ذلك الواحد مأمورا بها- أو أنّه لا تخرج الطبيعة الواقعة تلو الأمر عن انبساطها وسعتها باتساع القدرة في أفرادها و عدم اتّساعها، ففرد واحد إذا كان مقدورا فهو كما لو كان كلّ الأفراد مقدورا في أنّ الطبيعة المأمور بها هي لا تزيد و لا تنقص؟

و هذا هو الأظهر عندي؛ فإنّ الطبيعة بذاتها و جوهرها سيّالة لا تهبط عن سيلانها، كما أنّ الشخص بعكس ذلك راكد جامد لا يزول عن جموده ما دام شخصا، فلحاظهما على صفتي السريان و الجمود لحاظ لهما على ما هو ثابت في ذاتيهما. و أمّا كثرات الأفراد فهي خارجة عن تحت الطلب، و ما هو خارج عن تحت الطلب لا يؤثّر فيما هو داخل، و ما هو داخل واحد لا كثرة فيه، و متعلّق واحد لا يتحمّل إلّا حكما واحدا، و حكم واحد لا يستدعي إلّا قدرة واحدة. و لازم ذلك عدم اختلاف الحال باتّساع القدرة في دائرة الأفراد و عدم اتّساعها إذا كان مورد التكليف أمرا وراء الأفراد، فلئن عمّت القدرة جميع الأفراد أو خصّت فردا واحدا كان الأمر بالطبيعة ذلك الأمر بلا توسعة و لا تضييق.

نعم لا نتحاشى من أن تجمع طبائع متعدّدة في عبارة واحدة، ثمّ يؤمر بالجميع على وجه ينحلّ الأمر الواحد إلى أوامر- حسب ما وسعته القدرة و شملته العبارة- لكنّ ذلك خارج عن المقام من تعلّق الأمر بطبيعة واحدة. و العموم الأصولي من هذا القبيل؛ فإنّ خطاب «أكرم العلماء» أمر بطبائع متعدّدة حسب تعدّد أشخاص العلماء- أعني طبيعة «أكرم زيدا العالم» الشامل لكلّ فرد من أفراد إكراماته، و كذلك طبيعة إكرام عمرو العالم و بكر العالم و هكذا إلى آخر الأفراد- و ليس الأمر متعلّقا بالأشخاص؛ لما عرفت أنّ الشخص لا يؤمر به. نعم، يكون موضوعا للحكم و مفعولا به للفعل الكلّي المتعلّق به الحكم.

و حاصل الكلام و ملخّص المقام هو: أنّ سعة التكليف و عدم سعته- بسعة القدرة و عدم سعتها- إنّما يكون في العامّ الأصولي دون العامّ المنطقي المتعلّق فيه الحكم بالطبيعة الواحدة.

و انقسام العامّ إلى الاستغراقي و المجموعي و البدلي أيضا يكون في العامّ الأصولي دون العامّ المنطقي فإنّه على قسم واحد.

نعم، يختلف اقتضاء الطلب المتعلّق بالطبيعة باختلاف أقسام الطلب حتّى يظنّ أنّ العامّ‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست