responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 126

الأمر بالأمر بالشي‌ء

الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر واحد بالنسبة إلى الواسطة ليأمر من قبل نفسه، فيختصّ بما إذا كانت الواسطة واجب الإطاعة بالنسبة إلى الثالث، فلو أمر وجب على الثالث إطاعته بما أنّ الواسطة أمره و أمره واجب الاتّباع، و لو لم يأمر لم يجب عليه شي‌ء إلّا إذا علم بأنّ غرض المولى من أمره بالأمر حصول الفعل من ذلك الثالث فوجب عليه الفعل حينئذ من باب وجوب تحصيل غرض المولى.

هذا ما يقتضيه الجمود على ظاهر عبارة الأمر بالأمر، و لكنّ المتعارف الشائع في الأمر بالأمر هو إرادة الأمر بتبليغ أمره إلى الثالث، فتكون العبارة منحلّة إلى أمرين: أمر بالنسبة إلى الواسطة- و هو أمره بتبليغ أمره و حمله إلى الثالث- و أمر بالنسبة إلى الثالث بأصل الفعل فوجب الفعل حينئذ على الثالث بعنوان إطاعة أمر المولى الأوّل.

و لا يختصّ وجوب الفعل بما إذا بلّغ الواسطة أمر المولى، بل إذا علم الثالث به وجب عليه الفعل- سواء بلّغ الواسطة أمر المولى، أم لا- إلّا إذا علم دخالة تبليغه في وجوب الفعل.

و من هنا ذهب الأخباريّون إلى عدم وجوب متابعة ما يقطع من أحكام الشرع بغير واسطة تبليغ الصادقين (عليهم السلام)، فكأنّ الشارع أراد الأفعال الخاصّة من الطرق الخاصّة.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست