اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 104
فكان البعث الواحد بعثا و زجرا، بعثا نحو المطلوب و زجرا عن نقيض المطلوب.
و منه يظهر أنّ العينيّة من الطرفين و أنّ النهي عن الضدّ أيضا عين الأمر بالشيء.
و جوابه: أنّا نمنع كون الشيء عين ترك تركه، و كيف يكون كذلك مع أنّ ترك الترك أمر عدمي و الوجود لا يصير مصداقا للعدم؟!
و قد أنكر الأستاذ العلّامة العينيّة في المقام [1] مع اعترافه بها عند ذكر ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة [2].
و أمّا الاقتضاء بمعنى الجزئيّة فبيانه أنّ معنى الأمر هو طلب الفعل مع المنع من الترك فكان المنع من الترك جزء معنى الأمر.
و جوابه: منع الجزئيّة و أنّ الطلب بسيط غير مركّب، و الإيجاب من العقل في موضوع طلب المولى.
و أمّا الاقتضاء بمعنى الملازمة فبيانه أنّ وجود كلّ شيء ملازم لارتفاع نقيضه فكان طلبه ملازما لطلب رفع نقيضه.
و فيه: منع استلزام الملازمة بين أمرين الملازمة بين طلبيهما. فيجوز أن يكون أحدهما محكوما بحكم و لا يكون الآخر محكوما بذلك الحكم.
نعم، لا يجوز أن يكون محكوما بحكم يلزم منه التكليف بالمحال كأن يوجب أحد المتلازمين و يحرّم الآخر.
و أمّا الاقتضاء بمعنى الاستلزام- و هو الظاهر من كلمة الاقتضاء- فبيانه أنّ حبّ الشيء لازمه بغض تركه، فكما أنّ الحبّ للشيء يؤثّر في طلبه كذلك البغض لشيء يؤثّر في النهي عنه، فكان لازم الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.
و جوابه: منع استلزام حبّ الشيء بغض تركه. نعم، لا يكون تركه محبوبا، لا أنّه يكون مبغوضا. و إذا ترك فقد ترك المحبوب لا أنّه أتى بالمبغوض. فليس في موارد الحبّ لشيء أمران: الحبّ له، و البغض لنقيضه، كي يستتبع طلبين أمرا و نهيا، بل حبّ فقط و على طبقه