responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 102

بالأصل أو نفيه لم يكن بدّ من إجراء الأصل في المتبوع ثمّ ينتفي الحكم في التابع، أو يثبت بتبعه لا بإجراء أصل مستقلّ، و هذا في المقام لا سبيل إليه؛ لأنّ المتبوع قطعي الوجوب و مع ذلك شكّ في التابع لأجل الشكّ في الملازمة. و إنّما يتيسّر هذا حينما كان الشكّ في الوجوب التابع ناشئا من الشكّ في وجوب المتبوع.

و الحاصل: لسان أدلّة الأصول لسان جعل استقلالي غير متولّد من جعل آخر، فالحكم الذي ينشأ بهذا اللسان هو حكم استقلالي لا تبعي. و إنّما يعقل إثبات الحكم التبعي بالأصل حيثما يكون الأصل جاريا في المتبوع، فيتبعه الحكم في التابع، دون المقام الذي حكم المتبوع فيه معلوم، و مع ذلك شكّ في التابع.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست