responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 149

على ما يصلح للقرينيّة على كون خلاف ظاهر هذا الكلام مرادا يرفعون اليد عن ظهوره، و لا يعتنون بالأصل المذكور.

و أمّا أصالة عدم وجود القرينة؛ فقد عرفت أنّها مقطوعة الوجود إجمالا.

فإن بنينا في الحجيّة على الظهور الصادر و أجرينا أصالة عدم القرينة حين الصدور فلا محيص عن الإشكال، لما عرفت من عدم جريان الأصل.

و إن بنينا على ما هو التحقيق من اعتبار الظهور الواصل و كونه مناطا في الحجيّة، فلا يبقى مجال للإشكال، بداهة أنّ عدم اتّصال القرينة مقطوع به، و إنّما الشكّ في الحجيّة من جهة سقوط القرينة بلا علم إجمالي، فأصالة الظهور محكمة.

و لا يضرّ العلم الإجمالي السابق بالنسبة إليه، بل إنّما ذلك على هذا المبنى، كما إذا ألقى الآن كلاما إلى المخاطب و احتمل إسقاط القرينة و إرادة المتكلّم خلاف معنى اللفظ الّذي هو الظاهر فيه، فكيف يجري فيه أصالة الظهور بلا محذور؟ فكذلك في ما نحن فيه، فتأمّل‌ [1].

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ المناط في حجيّة الظواهر ليس على الظنّ الشخصي بالوفاق، و لا على عدمه بالخلاف، و يكفيك في ذلك ملاحظة حال العقلاء، و كيفيّة


[1] يمكن أن يدّعى بأنّ الإشكال على المعنى الأوّل أيضا مدفوع بتقريب أنّ ما هو مضرّ بالظهور ليس إلّا العلم الإجمالي بخروج إحدى الآيات من أقسام الظواهر قصّة أو حكما أو غيرهما خرجت عن ظاهرها لاحتمال أن يكون الساقط قرينة على أحدها.

مع أنّ من المحتمل أن يكون الساقط جملة مستقلّة غير ضارّة بالظهور أو سورة كذلك فلا علم إجمالي بخروج إحدى الظواهر عن ظهورها و سقوط قرينة عن إحداها فلا مانع من إجراء أصالة عدم وجود القرينة لخروج الساقط عن محلّ الابتلاء على فرض استقلاله، فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست