responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 679

الموجود في الصفّ الآخر، فتكون تقابلات متعدّدة متباينة، و قد يلاحظ تقابل كلّ واحد و هو أيضا تقابل شخصيّ و خاصّ من الصفّين بالنسبة إلى نفس الصفّ، و هو اعتبار مقابلة مجموع الأشخاص مع المجموع الآخر.

ففي هذا الاعتبار و اللحاظ لا تكون الأشخاص و تقابلاتهم ملحوظة إلّا ضمنا، كما في مثل الوجوب المترتّب على أمر مركّب، قد يلحظ وجوب كلّ واحد من الأجزاء، و قد يلحظ وجوب المجموع كذلك، و فيما نحن فيه فقد يلحظ إخراج كلّ واحد من أفراد الخاصّ بالنسبة [إلى‌] كلّ واحد من أفراد المستثنى منه، و قد يلاحظ بالنسبة إلى مجموع المستثنى منه، و قد يلاحظ مجموع الأفراد بالنسبة إلى مجموع المستثنى منه، ففي هذه الصورة لا يكون الإخراج إلّا واحدا و لا يخرج عن كونه جزئيّا شخصيّا كلّ واحد من المصاديق ملحوظ ضمنا بكونه مخرجا منه.

فعلى هذا لا إشكال في إمكان رجوع استثناء واحد إلى المستثنى منه و إن كان متعدّدا، و لا يلزم منه محذور استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد على جميع المسالك في باب وضع الحروف.

و أمّا المرحلة الثانية؛ فقد قال (قدّس سرّه) في «الكفاية»: إنّ المتيقّن رجوع الاستثناء إلى الأخيرة، و أمّا المقدّم عليه فلمّا لم يكن دليل لرجوعه إليه و صرف الإمكان لا يكفي لذلك، فلا يتخصّص، و لكن لا يبقى على ظهوره أيضا، بل يصير مجملا لاقتران الكلام و العامّ بما يصلح للقرينيّة و إخراج اللفظ عن ظاهره، فلا ينبغي التعويل على العمومات المتقدّمة على الأخيرة في مقام العمل في ما

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست