responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 677

حجّة لهم هل حجّة لنا أيضا أم لا؟ فبهذه الامور لا يمكن الذبّ عن الشبهة المذكورة، نعم إن أمكن الالتزام بالتوسعة في ناحية البيان حتّى يصير موضوع التكليف و متعلّقه عامّا يثمر.

بيان ذلك: أنّه قد يجعل شخص خاصّ بعنوانه الخاص موضوعا للحكم مثل زيد مثلا، فيبيّن له التكليف و يقصد بذلك إفهامه، فلا يجوز هنا تعديل الغير، و لا تجري مقدمات الحكمة بالنسبة إلى غيره من إطلاق الموضوع و ساير المقدّمات، و قد يجعل الموضوع شخصه و المخاطب نفسه، و لكن يبيّن التكليف له و لغيره من الغائبين و المعدومين، بحيث يوجب ذلك أن يجعلوا المماثل لحكمه بعد ملاحظتهم ذاك الموضوع و الحكم، و إذا سيق البيان هكذا، بمعنى أن يكون غير المخاطب مقصودا بالإفهام و متعلّقا للتكليف، فلا بدّ أن يلاحظ البيان وافيا بالنسبة إلى غير المخاطب، و لا يوجب إغراءهم بالجهل.

و بعبارة اخرى: تجري مقدّمات الحكمة و الإطلاق بالنسبة إليهم أيضا فإذا صار الأمر كذلك فلمّا كان يصير مثل صفة الحضور بالنسبة إليهم من الصفات المفارقة، فيكفي لعدم اعتباره و إثبات اتّحاد الصنف إطلاق الدليل و الموضوع، كما اعتبر في مثل ذلك في الشرع و العرف كما في باب الأقارير و الوصايا و الأوقاف و غيرها.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست