responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 641

ضمن جميع الخصوصيّات و لكن على نحو البدل، فالطبيعة ملحوظة مع كلّ واحد من المصاديق بعنوان ملاحظة أحدها لا على التعيين، فلو اريد من مفهوم العام هذا المعنى يعبّر عنه بلفظ «أيّ».

و يقال للأوّل: العامّ الاستغراقي، و هو ما لوحظ فيه أفراد الطبيعة كلّ واحد منها في عرض الآخر، بحيث لو احتيج لإبرازها في عالم اللفظ يعبّر عنها بالواو، و للثاني بالعامّ البدلي، و هو ما لوحظ فيه الأفراد كلّ منها بعد صرف النظر عن الآخر، و هذا لو احتيج إليه في إظهار المراد و المتصوّر يعبّر عنه بلفظ «أو».

فظهر من ذلك أنّ بين المفهومين فرقا واضحا مع قطع النظر عن تعلّق الحكم بهما، فلا ينبغي أن يقال- كما صنع (قدّس سرّه) في «الكفاية» [1]- بأنّه لمّا كان المفهومان مشتركين في صدق تعريف العامّ عليهما، فلا فرق بينهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم بهما، و لا خصوصيّة مستقلّة و لا امتياز لهما في عالم المفهوم.

نعم؛ ليس للعامّ المجموعي- و هو ما لوحظ فيه أفراد الطبيعة مجموعة بسبب تعلّق الحكم بها- مفهوم مستقلّ مع قطع النظر عن كونه في غير الحكم، و إنّما هو العامّ الاستغراقي، و لكن تعلّق الطلب بمصاديقه بعضها مع بعض، بحيث يكون حكم واحد متعلّقا بمجموع الأفراد بخلاف الاستغراقي فإنّ فيه كلّ واحد من الأفراد متعلّق بحكم خاصّ مستقلّ، و لا ربط لعصيان أحدها بالآخر.

و كذلك إطاعتها، فلحاظ الهيئة الاجتماعيّة إنّما نشأ من قبل الحكم و الطلب، لا أن يكون له معنى مستقلّ بدون جعله في حيّز الطلب و بدون قيام المصلحة على كون المصاديق مجتمعة.


[1] كفاية الاصول: 216.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست