responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 639

للعنوانين أو العناوين، و هذا هو المراد بتداخل المسبّبات، أم لا يجوز؟ فإنّ الكلام قبل ذلك كان في تداخل الأسباب و عدمه.

قال (دام ظلّه): قد ذكرنا أنّ المقالة السابقة كانت مبتنية على مسلكين:

المسلك الأوّل: استفادة تعدّد المسبّب إذا تعدّد السبب من جهة تعدّد الطلب و الوجوب.

[المسلك‌] الثاني: من جهة استكشاف العرف من تعدّد الشرط تعدّد الجزاء، لما يرى الملازمة بين الشرط و نفس الجزاء لا الوجوب و الشرط، كما هو لازم المسلك الأوّل.

فنقول: مع الغضّ عن الإشكال الّذي أوردناه على الأوّل، لا يمكن للسالكين به أن يلتزموا بالتداخل هنا إن كانوا ممّن لا يجوّزون الاجتماع؛ لأنّه يلزم أن تجتمع الوجوبات المتعدّدة في وجود واحد، كما هو واضح. مع أنّ اجتماع الامتثال كاجتماع الأضداد ممتنع.

و أمّا إن كانوا قائلين بالجواز فيمكنهم الالتزام لما ذكروا في مبحث الاجتماع حرفا بحرف.

و أمّا على الثاني؛ فالظاهر أنّه لا فرق على المذهبين؛ لأنّه لمّا كان لوحظ وجود كلّ شرط مع جزاء خاصّ به فللقائلين بالامتناع، و لو كانوا من الملزمين باقتضاء تعدّد الشرط تعدّد الجزاء. لكن المفروض أنّ في الفرد المجمع للعنوانين يكون جهة مشتركة بين العنوانين و هو الذّات، و جهة مختصّة بكلّ منهما، و كلّ شرط لا يقتضي إلّا شيئا خاصّا به، و المفروض أنّ القائلين بالامتناع لا ينكرون بكون المجمع ذا جهتين، و لذلك لا يمتنع أن يكون مشتملا على المصلحة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست