responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 591

في مسألة خروج المأمور به ...

المرحلة الثانية: في تحقيق الحقّ في مسألة خروجه هل يكون مأمورا به فقط، أو منهيّا عنه فقط، أو كليهما، أو مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه؟

قد تحقّق فيه هذه الأقوال، ينبغي التكلّم أوّلا في مقدّميّته للتخلّص و عدمه، فإنّ جملتها مبتنية عليها، فأقول: نفرض الغصب بالنسبة إلى أوّل المكان الّذي يتحقّق بأوّل خطوة و وضع القدم، بحيث لو رفع أوّل قدمه ليخرج عن مكان الغصب. من البديهة أنّه يتحقّق في هذا الفرض ثلاثة امور: كون في محلّ الغصب، و كون في الخارج، و حركة بينهما الّتي يتحقّقان بها، بالنظر البدوي يظهر أنّها تكون شيئا ثالثا غيرهما، لأنّها هي الّتي يتوصّل بها إلى المحلّ و خارجه، فيوجد كلّ منهما بعدها، و لولاها لما يوجد أحدهما، فهي غيرهما، و تكون مقدّمة لهما، و لكن بالتأمّل يظهر أنّها ليست إلّا نحوا من الكون المشتمل عليهما، فإذا رفع قدمه عن محلّ الغصب الّذي يتحقّق جزء منها به، فهو عين الكون الغصبي، و إذا وضع قدمه في الخارج الّذي يتحقّق به جزؤها الآخر فهو عين الكون في الخارج، كما هو شأن الموجودات التدريجيّة، أي ينطبق في كلّ آن بوجود و كون خاصّ كالزمان، فهي أيضا كذلك لا تكون شيئا آخر غير الأكوان، فظهر أنّه لا يوجد في الفرض شي‌ء ثالث نجعله مقدّمة، فلمّا لم يكن شيئا ثالثا فلا ريب أنّه بين الكونين إنّما تكون المضادّة، و لا يكون عدم أحد الضدّين متوقّفا على وجود الآخر و معلولا له، بل هما إنّما يكونان معلولين للعلّة الثالثة لا أن يكون أحدهما مقدّمة للآخر.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست