responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 487

العامّ المقيّد عليه؛ إذ المفروض بقاؤه على إطلاقه- أنّه لا نعرف مراده، حيث إنّ ما هو الظاهر من عبارته فاسد جدّا، إذ ليس معنى الإطلاق- و لو سلّمنا بقاء العامّ عليه- أنّ العامّ ليس حينئذ معنونا و مقيّدا بكلّ عنوان.

ضرورة أنّ ذلك مستلزم لاجتماع النقيضين و المتضادّين، كما هو الحال بين كلّ صفة و نقيضها، فكيف يمكن تقييد العامّ بهما، بل معنى إطلاقه ما تقدّم منّا أنّه غير ملحوظ مع وصف خاصّ.

و أمّا الثالث: فلأنّه ما أتى بشي‌ء فيه إلّا بدّل العنوان الذاتي بالعرضي، مع أنّه كلّ ما يورد [به‌] بالنسبة إلى الثاني يورد [به‌] بالنسبة [إلى‌] الأوّل، إذ كما أنّه لم يكن زمان تكون المرأة فيه موجودة و القرشيّة معدومة، هكذا لم يعلم بزمان تكون موجودة مع عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش، فحينئذ تبديل العنوان الأصلي بالانتزاعي لا يثمر شيئا.

و إن كان مراده عدم تحقّق المقارنة بين المرأة و الانتساب المذكور، فهذا أيضا باطل؛ لأنّه لو كان دعوى اليقين بعدمها في وقت معيّن فهذا كذب، و إن كان المراد في وقت ما؛ فهذا كما ترى.

فالحاصل: أنّه لمّا كان جريان استصحاب العدم الأزلي في مثل القرشيّة و أمثالها من الأوصاف و الأعراض يتوقّف على إحراز الحالة السابقة لعدمها النعتي، و المفروض فقدها، كما أوضحنا فلا مجال له، و قد تبيّن أنّ الامور المذكورة أيضا لا تثبت الحالة السابقة لها كذلك، فافهم و اغتنم!

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست