responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 484

من الأمثلة مثل الطهارة المشكوكة؛ لما أشرنا من أنّها و الصلاة عرضان مباينان لجوهر، و هو المصلّي، فإذا شكّ في الطهارة و فرضنا أن يكون المصلّي متّصفا بها سابقا، أو لم يكن يقينيّا، فلا يجري فيها ما ذكر، بل يستصحب و لو في حال الصلاة، لكونها بوجودها النعتي أو عدمها كذلك مسبوقة بالتحقّق، و يجري الأصل بالنسبة إليها كذلك، لا من حيث الوجود أو العدم المحمولي حتّى يلزم المحذور.

نعم؛ لو كانت الطهارة شرطا للصلاة فيجري فيها ما ذكر، إذ المفروض عدم إحراز حالها كذلك، و لذا منعنا استصحاب العدم الأزلي في مسألة غير المأكول في محلّه أيضا، لكون شرط المأكوليّة من قبيل ما نحن فيه، و أنّها شرط للصلاة حسبما هو المستفاد من أدلّتها و إن أمكن جريانه فيه في بعض الموارد، مثل ما لو كان قبل الصلاة و المصلّي لم يكن لابسا له سابقا على التفصيل المذكور في اللباس المشكوك.

و بالجملة؛ الضابط أنّه كلّما كان في استصحاب العدم الأزلي للعدم النعتي الّذي يجري الأصل فيه حالة سابقة متيقّنة، فلا مانع عنه، و إلّا فالعدم المحمولي و العلم به لا يثمر شيئا في مورد أصلا.

فعلى هذا؛ لا بدّ من التأمّل في ما يستفاد من الأدلّة، و في كيفيّة اعتبار الشرط أو عدم المانع، فتأمّل جيّدا و لا تغفل!

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست