responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 480

الأقسام الأخيرة دون القسم الأوّل.

و سرّه: أنّه إذا فرضنا أن يكون الأثر الشرعي كان مترتّبا على وصف لموضوع، مثل فسق العالم الموجب لحرمة إكرامه، مع أنّ زيدا الّذي اشتبه حاله لم يكن مسبوقا بفسق أو عدالة، فحينئذ جعل مصبّ الأصل و مجراه هو نفس الصفة لا مجال له، لأنّها و إن كانت مسبوقة بالعدم الأزلي إلّا أنّه لمّا كان الأثر غير مترتّب على ذات الفسق الّذي هو عرض غير محمول، بل عليه بشرط الحمل، بمعنى أنّ الحكم تعلّق بالعرض المحمول و هو العالم الفاسق، فيصير إثبات نقيض الذات ببركة الأصل أيضا بلا أثر، بل لا بدّ و أن يثبت العدم النعتيّ للصفة حتّى يترتّب الأثر و هو مفاد «ليس» الناقصة، و المفروض أنّه ليس لها حالة سابقة من هذه الجهة.

و أمّا استصحاب عدم الصفة المتحقّق عند فقد موضوعها و عدم زيد، ثمّ إثباته له بعد وجوده، مثبت.

ضرورة أنّ إلصاق العدم الأزلي الثابت حال عدم الموضوع إليه بعد تحقّقه، هذا أمر عقلي.

و هذا بخلاف ما لو كان محلّ الأثر هو الجوهر، فإنّه لمّا كان مفاد «كان» التامّة في ظرف الوجود حينئذ هو ذو الأثر فيصير نقيضه في ظرف العدم مفاد «ليس» التامّة أيضا يترتّب عليه الأثر قهرا، و لذلك إحراز عدم الموضوع ببركة الأصل ينفع؛ لعدم لزوم مثبت و لا غيره، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست