responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 472

حكما ظاهريّا في الرتبة المتأخّرة عن الشكّ في الواقع، من أن تكون ناظرة إلى إحراز الحكم الواقعي، و لهذا تجري بالنسبة إلى الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ، مع عدم الإشكال في عدم جريان أصالة العموم بالنسبة إليه.

و هذا بخلاف الاصول اللفظيّة، فإنّها تجري لإحراز الواقع و تقع في كبرى طريق استنباطه، فمع القطع بتخصّص العامّ و عدم بقائه على عمومه بالنسبة إلى ما ينطبق عليه عنوان المخصّص، فكيف التمسّك بأصالة العموم حينئذ و الحكم بخروج المشكوك فيه عن عنوان المخصّص؟

و أمّا أصل الاستدلال فلأنّ المخصّص و إن لم يكن حجّة بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه إلّا أنّه لتبيّن مفهومه بعد وروده صار موجبا لرفع الحجيّة عن العامّ واقعا بالنسبة إلى كلّ ما عليه ينطبق عنوان المخصّص، لما تقدّم من أنّه يوجب صيرورة الموضوع للحكم مركّبا، و أنّ العامّ ليس متكفّلا لبيان حال الأفراد، بل مفاده بيان الكبرى الكلّي فقط، فالفرد المشكوك فيه و إن كان احرز انطباق العامّ عليه بعنوانه البسيط الأوّلي قبل ورود المخصّص، و لكنّ المفروض أنّه لم يبق عليه، بل انقلب الموضوع إلى التركيب الّذي بهذه العناية حجّة، و من المعلوم أنّ المشكوك فيه لم يحرز دخوله تحت العامّ بما هو حجّة، فكما أنّ الخاصّ بالنسبة إليه ليس بحجّة؛ هكذا العامّ، فأين التعارض بين الحجّة و اللاحجّة؟

الثالث: ما تقدّم في طيّ البحث من التوهّم؛ لكون العامّ متكفّلا لبيان حال الصغريات، و هذا البرهان و إن عنونوه بحيث يعمّ النوعين من القضيّة، إلّا أنّه أمسّ و أنسب بالنسبة إلى القضايا الخارجيّة، و قد عرفت بطلانه بالنسبة إليها، فكيف بالحقيقيّة العارية عن الجهة المذكورة رأسا؟!

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست