responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 47

الثانية؛ إنّ الحروف كلمات مستقلّة، و الهيئات ليست بكلمة، و إنّما هي عوارض للكلمة.

ثمّ إنّ هنا فائدة نافعة متوقّفة عليها كثير من المطالب لا ضير في الإشارة إليها و إن كانت خارجة عن المرام، لئلّا تخلو رسالتنا عنها، و هي: إنّ الجمهور من العلماء- أي علماء العربيّة و الاصول- ذكروا أنّ المجاز أيضا لا بدّ فيه من الوضع و الترخيص، و لكن نوعا لا آحاده، كما نسب إلى قول لم يعرف قائله.

و استدلّ الجمهور بأنّ الأمر في باب الألفاظ توقيفيّ فلا يجوز التعدّي عن مقتضى ما ثبت من الواضع، فاللازم الرجوع إليه في استعمال الألفاظ و المعاني.

و لكن ما يشاهد بالعيان و يعلم بالبرهان أنّ المجاز لا يحتاج إلى الترخيص و الوضع لا نوعا و لا شخصا، بل هو- أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له من جهة مناسبة ذاتيّة واقعيّة- لا يحتاج إلى وضع الواضع و ترخيص الجاعل، بل إذا كانت تلك المناسبة موجودة يجوز الاستعمال و لو منع عنه الواضع و لم يرخّص الاستعمال، رغما لأنفه، و لو لم تكن موجودة لا يجوز الاستعمال و لو رخّص فيه و أذن صريحا.

فهذا يكشف كشفا قطعيّا عن أنّ ذلك ليس دائرا مدار إرادته و ترخيصه و ميله، بل مداره واقعه و علاقته، كما ترى بالعيان أنّ والد «حاتم» و واضع لفظ «رستم»- مثلا- و كذلك الحال بالنسبة إلى الواضع الأوّل، فإنّه لم يخطر ببالهما و لا طيف خيالهما حين الوضع صيرورة الولد، و الموسوم برستم جوادا و شجاعا حتّى يلتفت إلى الترخيص في استعمالهما في مطلق الجواد و الشجاع، بل لو التفت و منع من ذلك لا يثمر منعه.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست