responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 45

و قد تقدّم في السابق بيان معاني بعض الحروف و أنّه ليس لها إلّا معنى واحد، و ليس فيها معنى المجازيّة.

ثمّ اعلم! أنّ بعض التابعين للقدماء كالتفتازانيّ و غيره لم يلتفتوا إلى حقيقة المعنى الحرفيّ كما هو هو، فتوهّموا أنّ استلزام المعنى الحرفيّ للخصوصيّة و الجزئيّة من جهة اشتراط من الواضع في وضع الحروف و المبهمات، فإنّه وضعها لامور كليّة يشترط أن لا يستعمل إلّا في جزئيّاتها [1].

و السيّد الشريف لما اطّلع على ذلك حكم بركاكته و استصوب القول الآخر [2].

و أنت خبير بأنّ هذا الاشتراط إنّما وقع في كلام من لم يتفطّن بالمعنى الحرفيّ، و المتقدّمون من الأساطين منزّهون عن مثل هذا الغلط، و قد علمت كرارا أنّ الجزئيّة و الخصوصيّة من لوازم تحقّق هذا السنخ من المعنى و هو المعنى الحرفيّ، فإنّه مرآة ملاحظة حال لفظ غيره، فما لم يتحقّق لفظ مخصوص لم يتحقّق مرآتيّته الّتي وضع الحرف لها، و ليس ذلك من جهة اشتراط الواضع، بل من جهة طبيعته و حقيقته من دون توقّفه على الاشتراط.


[1] انظر! أجود التقريرات: 1/ 22.

[2] شرح الكافية: 1/ 10.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست