responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 445

التخصيص الأفرادي، إلّا في قضيّة واحدة في الشرع في مسألة الحدّ في القصّة المعروفة في من أقرّ أربع مرّات عند عليّ (عليه السّلام) بما يوجب الحدّ و مع ذلك قال: رفع اللّه الحدّ عنه‌ [1].

و بالجملة؛ العناوين الموضوعة للحكم لمّا كان ذلك يثبت لها لما فيها من المناط، فلا يعقل التخصيص الأفرادي، بل يصير أنواعيّا لاشتمالها على عنوان و مناط آخر يوجب له، فلذلك يصير مصبّ العموم في القضايا الحقيقيّة بعد التخصيص مقيّدا بقيد عدمي أو وجودي، فيصير الموضوع مركّبا، و لذلك لا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة كما سيأتي في محلّه.

و أمّا في الصورة المذكورة الّتي اتّفقت صيرورة التخصيص فرديّا، فلا يعقل تقييد المصبّ حينئذ، لما عرفت من أنّ الموضوع هو العنوان، فلا بدّ و أن يرجع التخصيص فيه إلى نفس العموم.

و هذا بخلاف القضايا الخارجيّة؛ فبالنسبة إليها الأمس التخصيص الأفرادي، إذ المفروض أنّه لا عنوان في البين حتّى يقيّد، بل أحكام متعدّدة بمناطات مختلفة تعلّقت بموضوعات، فحينئذ لا بدّ و أن يصير التخصيص أفراديّا، و الإخراج يرد عليها بحيث لو فرض أن يكون جامع في البين كما في مثل «من في العسكر [قتل‌] إلّا من كان في الجانب الغربي» فهذا يكون من باب الاتّفاق بأن أجمعوا في التخصيص من جهة كونهم في حصن و نحوه.

و بالجملة؛ الأمس في القضايا الحقيقيّة أن يتعلّق التخصيص بالعنوان، و يكون أنواعيّا، بخلافه في القضايا الخارجيّة، ففيها الأمر بالعكس كما هو


[1] وسائل الشيعة: 28/ 161 الحديث 34465.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست