responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 433

نعم؛ لو كان في البين مناسبة حكم و موضوع يستفاد منها المفهوم، فهي أمر آخر لا ربط له بظهور القضيّة، كما أنّه ربّما يكون في بعض المقامات العرف يحكم به.

و بالجملة؛ فإثبات المفهوم في باب الوصف يتوقّف على الأمرين، و إلّا فلا وجه له كما لا يخفى.

مفهوم الغاية

الثالث [من المفاهيم‌]: مفهوم الغاية، فقد وقع الخلاف فيه أيضا و الأقوال فيه كثيرة، و الإشكال هنا من جهتين: إحداها، دخول الغاية في المغيّى و الاخرى؛ أنّ ما بعد الغاية حكمه نقيض الحكم الثابت لما قبلها، و هي الراجعة إلى المفهوم، و لكنّ الاولى خارجة عن محلّ البحث، و لكن لكلتا الجهتين ليست ضابطة كليّة، فقد يستظهر من بعض ما يدلّ على الغاية- كلفظة «حتّى»- أنّ الغاية داخلة في المغيّى لكونها غالبا لبيان الأخفى، كما في «أكلت السمكة حتّى رأسها» كما أنّه قد يستظهر المفهوم أيضا من جهة كون الغالب تعلّق الجارّ و المجرور بالجملة الفعليّة الواقعة في الكلام كما في‌ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [1] فحينئذ لمّا كان ذلك يوجب تقييد الحكم على الضابطة الّتي بيّنا للمفهوم لا تقييد المفرد، فيحكم به، فلذلك قد يتصادم الظهوران حيث إنّه لازم الجهة الاولى تقييد المفرد، و كون الحرف لبيان الغاية، فتصير تحديدا للموضوع، فيكون حال الغاية حال الوصف، كما تقدّم، و لازم الثانية كونها لبيان تحديد


[1] البقرة (2): 187.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست